الأسئلة الشائعة

واجب على الزوج لزوجته وتستمر طول مدة العدة في صورة الطلاق وواجب على الزوجة على عائلتها.

– الأبوان والجدود والجدّات من جهة الأب والجدّ والجدّة للأم

– على الأب للأبناء والبنات الى حدود سن الثامنة عشر، وللأبناء في صورة مواصلة الدّراسة الى حدود الزّواج أو القدرة على الكسب، وعلى البنات والأبناء من ذوي الإعاقة اِذا اِستحالة عليهم الكسب / ملاحظة: الأم حال عسر الأب مقدمة على الجدّ في الإنفاق على ولدها. (الفصل 47 م.أ.ش)

ـ في حالة الطلاق وإسناد الحضانة للأم، تسلم النفقة للأم قبل سن 18 سنة بوصفها حاضنة 

ـ يمكن الترفيع فيها كل سنتين

– واجب على الإبن لوالديه 

+ تسقط: بالوفاة / بعد العدة ثلاثة أشهر من الطلاق / في الإخلال بواجب المساكنة 

+ لا تسقط بمرور الزمن 

+ الطور الصلحي
+ الطور الحكمي 

+ المحامي غير وجوبي (يمكن القيام بها دون نيابة محامي) 

+ المحكمة المختصة: الابتدائية التابعة لمحل الزوجية: دائرة الأحوال الشخصية

  • المحاكم الابتدائية بتونس هي المختصة في حالة الصداق بالبلاد التونسية ومهما كانت الجنسية 
  • إذا كان أحد الأطراف تونسي والآخر أجنبي المحكمة المختصة هي التابعة لآخر محل زوجية
  • إذا كان الطرفان تونسيان ويقيمان خارج تراب الجمهورية فلهما الخيار بين المحاكم التونسية أو محاكم أين يوجد محل الزوجية 

+ إذا ترك محل الزوجية وجب استدعائه عن طريق عدل منفذ بمحل الزوجية وبمحل آخر (مقر عملة أو منزل عائلته) 

– هو طلاق بالإتفاق والتفاهم بين الزوجين على جميع المسائل بآثاره.
ـ يمكن تعريفه بالبلدية ويتم تحريره من قبل الزوجين أو من قبل محامي أو من عدل إشهاد أو غيرهم كالكاتب العمومي الخ.

ـ الاتفاق على جميع النقاط: 

  • نوع الطلاق 
  • تحديد مبلغ النفقة على الأب تجاه الأطفال وذلك إذا أسندت الحضانة للأم (واجب للأطفال / يمكن التنازل عليها من الزوجة في حقها)
  • الحضانة (واجب) + الزيارة والاستصحاب والمبيت  
  • اِمكانية الاتفاق على تعويض مالي من قبل أحد الزوجين للآخر ويمكن ان يأخذ شكل جراية طلاق اِذا كانت المطلقة هي المنتفعة من هذا التعويض.
  • تحديد منحة السكن (محل سكنى أو منحة شهرية / يمكن التنازل عليها من الحاضنة)
  • *يمكن الاتفاق على الإكتفاء بجلسة صلحية واحدة (القرار يرجع في الأخير لقاضي الأسرة)

وجوب حضور الطرفين بالجلسة الصلحية